Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30594 بتاريخ 08/12/2016 : تكييف الفعل كاعتداء بالعنف الشديد ينتفي بقيام نية القتل من مجرد خطورة موضع الإصابة

J P 30594/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير توفر نية القتل في جريمة محاولة القتل يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وملابساتها، ولا يكفي وحده موضع الإصابة لقيام هذا القصد متى لم تدعم بقية العناصر نية إزهاق الروح.
  2. عندما تتبين المحكمة من عناصر الملف أن السلوك الإجرامي لا يكشف عن إصرار على إتمام النتيجة الإجرامية، جاز لها قانونا العدول عن تكييف محاولة القتل إلى وصف أخف ينسجم مع حدود الفعل ودرجة خطورته.
  3. تقدير خطورة الإصابة يستند إلى المعطيات الطبية الموظفة بالملف، فإذا لم تثبت تلك المعطيات صفة الخطورة المعتبرة قانونا أمكن استبعاد الوصف الأشد المرتبط بنية القتل دون أن يشكل ذلك فسادا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.