Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29825 بتاريخ 08/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تطابق المستندات الواقعية مع منطوقه

J P 29825/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب و نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية رتب عليها القانون سقوط الطعن.
  2. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب ومخالفا للإجراءات الأساسية إذا لم تتطابق مستنداته الواقعية مع وقائع القضية أو كانت النتيجة القانونية التي انتهى إليها متجافية مع منطوقه، لأن التسبيب يقتضي بناء منطوق الحكم على وقائع صحيحة تؤسس للنتيجة القانونية المعلنة.
  3. لا يكون الضم إلا وفق أحد إطارين قانونيين محددين: ضم القضايا توحيدا للإجراءات والتتبع عند قيام الارتباط طبقا لأحكام ضم الاجراءات أو ضم العقاب الأخف للعقاب الأشد عند قيام توارد الجرائم طبقا لأحكام التوارد، وأما ضم عقاب لقضية دون سند تشريعي صريح فيعد خرقا للقانون يوجب النقض.
  4. يجب أن يذكر بكل حكم نص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة، فإذا اقتصر الحكم على إقرار مبدأ الإدانة دون أن يبت في العقاب إقرارا أو تعديلا كان مخالفا لمقتضيات البيانات الوجوبية وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.