Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2629 بتاريخ 08/12/2016 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بثبوت احترام البنك لإجراءات الإعلام الأولي وشهادة عدم الخلاص والتنبيه

J P 2629/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات التثبت من عدم كفاية الرصيد وتحرير الإشعار الأولي في يوم العرض للخلاص ثم تحرير شهادة عدم الخلاص بعد انقضاء الأجل القانوني ثم توجيه الإعلام بواسطة عدل منفذ، ولا يُقبل الدفع بخرق الإجراءات متى كانت هذه الشكليات ثابتة بأوراق الملف البنكية.
  2. لا يترتب النقض بسبب خرق الإجراءات الأساسية إلا إذا ثبتت المخالفة على وجه مؤثر في قيام التتبع، أما إذا كانت المحكمة قد استندت إلى وثائق بنكية محررة طبق الإجراءات القانونية وتؤيد تسلسلها الزمني، فإن المطعن يكون غير مؤسس واقعا وقانونا ويتعين رفضه.
  3. يكون القرار محل الطعن سائغا متى اعتبر أن ما ورد بمستندات البنك، وخاصة شهادة عدم الخلاص والإشعار المضاف للملف، حجة على استكمال الشكليات السابقة للإحالة، ولا يُشترط لتسويغ الإدانة أكثر من ثبوت انعدام الرصيد وتمام الإجراءات المقررة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 411 من المحلة التجارية-الفصل 410 من م ت و-الفصلين 155 و 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.