Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30895 بتاريخ 08/12/2016 : عدم قيام جريمة تبادل العنف الشديد إلا بثبوت الاعتداء المادي لا بمجرد السب والشتم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تبادل العنف الشديد إلا بثبوت اعتداء مادي يندرج ضمن مفهوم العنف، ولا يكفي في ذلك مجرد تبادل السب والشتم لانتفاء الركن المادي للجريمة.
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لثبوت العنف أو عدم ثبوته يدخل ضمن سلطتها في تكوين القناعة، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي في ذلك متى كان التعليل سائغا.
- تتجه محكمة التعقيب إلى رد المطعن المبني على ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المطعون فيه تسبيبا يبيّن سبب انتفاء الثبوت، لأن رقابتها تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة عناصر الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.