الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع30233دد صدر بتاريخ : 2016/12/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/11 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : - ***** بن ***** بن ***** ***** و ابن ***** بنت ***** ***** مولود في 1982/11/15 قاطن ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30233 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استنتاجها مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما تضمنته الأبحاث ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يكفي التمسك بمحاضر المعاينة كقرائن إدانة إذا كانت عناصرها لا تسمح قانونا بنسبة الأفعال إلى المتهم على وجه الجزم وتظل قيمتها خاضعة لتقدير محكمة الموضوع.
- يكون الحكم مستوفيا للتعليل وسليما من حيث التطبيق متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر النتيجة القانونية التي انتهى إليها وواجه دفوع الطاعن بما يفيد ردها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.