Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27041 بتاريخ 08/12/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم تمكين المتهم من إثبات خلاص الشيك بوسائل أخرى عند تعذر تقديم الأصل

J P 27041/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها من حيث الملاءمة ما لم يشب القرار تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مساس بحقوق الدفاع.
  2. يتحقق هضم حقوق الدفاع إذا أُلزم المتهم بإثبات واقعة بوسيلة بعينها يتعذر عليه قانونا أو واقعا تقديمها وكان من المتعين تمكينه من تقديم وسائل إثبات بديلة طبقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
  3. يشكل قصورا في التعليل موجبًا للنقض التفات محكمة الموضوع عن دفوع جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة القانونية التي انتهت إليها ولاسيما عند إهمال قرائن جدية مؤيدة لما تمسك به الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 411 من م ت-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.