Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30074 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن في حقيقته موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام استخلاصها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعد الحكم معللا تعليلا مستساغا متى أقام إدانته على عناصر استدلال لها أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع، ولا يعيبه الجدل في ترجيح قرينة على أخرى أو في وزن الشهادات عند قيام أسباب جدية للتشكيك في انسجامها.
- لا ينهض دفع التناقض في بعض تفاصيل الأقوال سببا للنقض متى لم يكن من شأنه المساس بجوهر الواقعة وكانت المحكمة قد بينت وجه اطمئنانها إلى الأقوال في العناصر الحاسمة المدعومة بقرائن موضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.