Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30869 بتاريخ 08/12/2016 : فقدان صفة السائق بمجرد التخلي عن السياقة يمنع تطبيق جدول تحديد المسؤوليات

J P 30869/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. يتوقف إخضاع المتضرر في حادث مرور لآلية توزيع المسؤولية المنصوص عليها ضمن جدول تحديد المسؤوليات على ثبوت تمتعه وقت الحادث بصفة سائق عربة برية ذات محرك لا بمجرد اتصاله بالعربة أو ارتباطه بها.
  2. تعريف سائق العربة البرية ذات محرك يفترض قيام الشخص بقيادة العربة من وراء مقودها على نحو يتيح السيطرة عليها ولو كانت بحالة وقوف أو توقف أو سير، وهو معيار حاسم لتحديد نظام التعويض المنطبق.
  3. يؤدي التخلي عن السياقة ولو وقتيا إلى زوال صفة السائق واعتبار الشخص مترجلا بما يخرجه من نطاق تطبيق الأحكام التي تربط التعويض بنسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.