Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30246 بتاريخ 08/12/2016 : انتفاء أركان جريمة دخول محل الغير دون ارادة صاحبه بثبوت الدخول برضا صاحب المحل
Principe juridique
- تقدير قوة الحجج وتقييم مصداقية الشهادات واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وغير مخالف للقانون عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- قيام الشك الجدي الناتج عن تضارب جوهري في تصريحات المشتكين أو بين تصريحاتهم وأقوال الشهود يمنع الجزم بثبوت الجريمة ويترتب عنه عدم إدانة المتهم باعتبار أن الشك لا يمكن أن ينتفع به الا المتهم.
- جريمة دخول محل الغير دون ارادة صاحبه تفتقد ركنا أساسيا متى ثبت أن دخول المتهم كان برضا صاحب المحل أو بمرافقته بما يفيد الإذن بالدخول.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.