Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75420 بتاريخ 05/02/2019 : قيام ركن الفرار يستوجب تعليلا مستساغا مؤسسا على وقائع ثابتة بالملف

J P 75420/20195 février 2019

Principe juridique

  1. يظلّ تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتائج القانونية خاضعا لرقابة التعقيب من جهة سلامة التعليل، إذ يتعيّن أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وعلى نقل أمين وموضوعي دون تحريف أو سهو أو انتقاء.
  2. لا يقوم ركن التشديد بالفرار إلا بثبوت نية التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية، باعتباره عنصرا قصديا، ولا يكفي لمجرد ذلك مغادرة مكان الحادث دون أن تبيّن المحكمة بما يكفي العناصر التي تستخلص منها تلك النية في إطار تعليل مستوفٍ.
  3. عند تغيير التكييف القانوني للأفعال يتعيّن على المحكمة التنصيص على النصوص الزجرية الواقع تطبيقها وبيان السند القانوني للتكييف الجديد، وإلا عدّ الحكم مخالفا للتنصيصات الوجوبية ومشحونا بإخلال إجرائي أساسي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.