Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30279 بتاريخ 13/12/2016 : استبعاد شهادة الأجراء عند عدم اقتناع محكمة الأصل بها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية
Principe juridique
- تقدير حجية شهادة الشهود ووزنها للترجيح بين عناصر الإثبات يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ما دامت قد تعرضت لمضمونها وعللت طرحها تعليلا سائغا مستمدا من سلطتها القانونية في تقدير الدليل.
- لا تقوم قطيعة بحقوق الدفاع لمجرد عدم الاستجابة إلى مطلب سماع بقية البينة متى ثبت أن المحكمة قد تناولت وسائل الإثبات المعروضة عليها واستخلصت قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية دون تغافل عن الطلبات.
- يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصب على مناقشة قناعة محكمة الأصل في استبعاد الدليل أو ترجيح دليل على آخر دون أن يبين خرقا للقانون أو قصورا قانونيا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصلين 245 و 247 من م ج-الفصلين 96 و 97 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.