Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30688 بتاريخ 08/12/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة غير مباشرة ما لم تتساند بمؤيدات جدية
Principe juridique
- لا تنهض الشهادة التي لا تصدر عن الشاهد مباشرة وإنما تُنسب إليه على لسان غيره كحجة إثبات، لانتفاء صدورها عنه بما يجعلها عديمة الحجية في الإدانة.
- تكون الشهادة غير المباشرة المستمدة من أقوال الغير ضعيفة من حيث القيمة الثبوتية إذا لم تتعلق بالواقعة المنسوبة للمتهم على وجه التحديد أو تعارضت مع موضوع التتبع المنسوب إليه.
- لا تُقبل وسائل التعقيب التي ترمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها في تقدير الأدلة، باعتبار أن ذلك جدل موضوعي يمتنع على محكمة التعقيب التعرض له.
Textes appliqués
- الفصلين 260 و 261 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.