Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30688 بتاريخ 08/12/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة غير مباشرة ما لم تتساند بمؤيدات جدية

J P 30688/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تنهض الشهادة التي لا تصدر عن الشاهد مباشرة وإنما تُنسب إليه على لسان غيره كحجة إثبات، لانتفاء صدورها عنه بما يجعلها عديمة الحجية في الإدانة.
  2. تكون الشهادة غير المباشرة المستمدة من أقوال الغير ضعيفة من حيث القيمة الثبوتية إذا لم تتعلق بالواقعة المنسوبة للمتهم على وجه التحديد أو تعارضت مع موضوع التتبع المنسوب إليه.
  3. لا تُقبل وسائل التعقيب التي ترمي إلى مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها في تقدير الأدلة، باعتبار أن ذلك جدل موضوعي يمتنع على محكمة التعقيب التعرض له.

Textes appliqués

  • الفصلين 260 و 261 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.