Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30068 بتاريخ 13/12/2016 : ترجيح الشهادة السجنية على الإقرار عند تعارض وسائل الإثبات
Principe juridique
- الإقرار كغيره من وسائل الإثبات لا تكون له حجية ملزمة للمحكمة وإنما يخضع لتقدير القاضي وفق اجتهاده المطلق.
- عند تعارض الإقرار مع وسيلة إثبات أخرى مستخلصة من وثائق رسمية، يجوز للمحكمة ترجيح تلك الوسيلة متى استندت في ذلك إلى تعليل سليم مستمد من مظروفات الملف.
- لا ينهض سبب الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة المحكمة في تقديرها للوقائع وترجيحها بين وسائل الإثبات بما يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 152 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.