Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30068 بتاريخ 13/12/2016 : ترجيح الشهادة السجنية على الإقرار عند تعارض وسائل الإثبات

J P 30068/201613 décembre 2016

Principe juridique

  1. الإقرار كغيره من وسائل الإثبات لا تكون له حجية ملزمة للمحكمة وإنما يخضع لتقدير القاضي وفق اجتهاده المطلق.
  2. عند تعارض الإقرار مع وسيلة إثبات أخرى مستخلصة من وثائق رسمية، يجوز للمحكمة ترجيح تلك الوسيلة متى استندت في ذلك إلى تعليل سليم مستمد من مظروفات الملف.
  3. لا ينهض سبب الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة المحكمة في تقديرها للوقائع وترجيحها بين وسائل الإثبات بما يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 152 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.