الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 75671 بتاريخ 05 فيفري 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 04 أفريل 2018 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 17998 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 30
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75671 بتاريخ 05/02/2019 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم استكمال البحث
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بحسن تعليل القضاء انطلاقا مما له أصل ثابت بأوراق ملف القضية.
- اعتبار بعض الجزئيات تضاربا في الأقوال لا ينهض مبررا لطرح الشهادة متى كانت تلك الجزئيات لا تأثير لها على مضمونها وحجيتها وكانت واضحة بخصوص ثبوت ارتكاب الجرم.
- تغاضي محكمة الموضوع عن اجراء المكافحة اللازمة بين المتهمين لكشف الحقيقة يعد إخلالا بواجب اجراء البحث كما يتطلبه القانون ويعرّض الحكم للنقض لضعف التعليل.
Textes appliqués
- القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.