Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75231 بتاريخ 05/02/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند سبق قبوله بالحقوق المدنية
Principe juridique
- لا يقبل طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد إلى ما لا يتصل مباشرة بتلك الحقوق.
- ينعدم موجب التعقيب إذا سبق للقائم بالحق الشخصي أن قبل بما قضي به لفائدته في الفرع المدني ولم يطعن فيه، لأن القبول يسقط عنه الصفة والمصلحة في منازعته لاحقا.
- يترتب عن رفع التعقيب ممن فقد الصفة أو المصلحة عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.