Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75231 بتاريخ 05/02/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند سبق قبوله بالحقوق المدنية

J P 75231/20195 février 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد إلى ما لا يتصل مباشرة بتلك الحقوق.
  2. ينعدم موجب التعقيب إذا سبق للقائم بالحق الشخصي أن قبل بما قضي به لفائدته في الفرع المدني ولم يطعن فيه، لأن القبول يسقط عنه الصفة والمصلحة في منازعته لاحقا.
  3. يترتب عن رفع التعقيب ممن فقد الصفة أو المصلحة عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.