Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68416 بتاريخ 06/02/2019 : وجوبية المحامي في الجنايات تتحقق بتسخير محام عند تعذر تكليفه
Principe juridique
- وجوبية المحامي عند النظر في الجنايات ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، وتتحقق باستجابة المحكمة لطلبات التأخير لتكليف محام ثم بتسخير محام للدفاع عند تعذر ذلك.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيحها ما دام قضاء محكمة الأصل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
- لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لأنه يتعلق بمسائل موضوعية خارجة عن نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.