Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77056 بتاريخ 06/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 77056/20196 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ محامي الطاعن بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بتقديم مستندات التعقيب المقررة قانونا داخل الأجل المحدد لها.
  2. يقتضي قيام جزاء سقوط الطعن بالتعقيب عدم الإدلاء بمذكرة في اسباب الطعن في الأجل القانوني رغم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يضمّ إلى ملف القضية.
  3. لا تقوم إجراءات التعقيب صحيحة إلا بإيداع مذكرة في اسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق المقتضيات القانونية المحددة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.