الحمد لله وحده 2019 06 فروری الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** **** ع 77056 دد القضية 2019/02/06 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 13 أفريل 2018 من طرف الاستاذ ***** في حق المتهم ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم عـ 16869دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77056 بتاريخ 06/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ محامي الطاعن بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بتقديم مستندات التعقيب المقررة قانونا داخل الأجل المحدد لها.
- يقتضي قيام جزاء سقوط الطعن بالتعقيب عدم الإدلاء بمذكرة في اسباب الطعن في الأجل القانوني رغم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يضمّ إلى ملف القضية.
- لا تقوم إجراءات التعقيب صحيحة إلا بإيداع مذكرة في اسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق المقتضيات القانونية المحددة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.