Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72303 بتاريخ 06/02/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في نفس النزاع بعد إبداء رأيه فيه
Principe juridique
- تقدير تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى توفرت شروطه يدخل في سلطة محكمة الأصل التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا وغير خارق لسلم العقوبات.
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تبين لها موجب ذلك.
- تعد مشاركة القاضي في نظر النزاع في الطور الاستئنافي ممنوعة إذا كان قد باشره سابقا بصفة حاكم أو سبق له إعطاء رأي فيه، ويترتب عن مخالفة هذا المنع بطلان الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.