Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76722 بتاريخ 11/02/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء عدم التأمين عند عدم تحقق إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- يسقط حق المؤمن في التمسك بحالة عدم التأمين إذا لم يثبت تحقق إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على وجه يفيد حصول العلم، إذ لا يكفي مجرد الإدلاء بما يفيد توجيه الإعلام متى شابه ما يمنع وصوله كعدم تمام العنوان.
- لا تبت محكمة التعقيب إلا فيما أثير أمام محاكم الأصل من مطاعن متصلة بحسن تطبيق القانون، فلا يجوز لها الخوض في دفع يثار لأول مرة أمامها متى كان لا يتعلق بالنظام العام.
- تقدير تحقق إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يستوجب الاستظهار بما يفيد وصول الإعلام إليه فعلا، ويترتب عن عدم حصول العلم سقوط التمسك بالدفع المرتبط بعدم التغطية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 90 م ط-الفصل 120 من م ت-الفصل 145 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.