Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75775 بتاريخ 06/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته القانونية داخل الأجل

J P 75775/20196 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يقدم محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم تقديمها إلى سقوط الطعن.
  3. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد ولم يستوف مستندات التعقيب وفق الإجراءات الأساسية التي رتب القانون جزاء الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.