الحمد لله وحده 2019 06 فيفري الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** ******* ع 75775دد القضية 2019/02/06 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 23 مارس 2018 من طرف المحكوم عليه ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم عـ 16684دد الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75775 بتاريخ 06/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته القانونية داخل الأجل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يقدم محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم تقديمها إلى سقوط الطعن.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد ولم يستوف مستندات التعقيب وفق الإجراءات الأساسية التي رتب القانون جزاء الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.