Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75119 بتاريخ 11/02/2019 : الخطأ الفادح كاستثناء من التعويض لا ينتج إلا بالإعفاء الكلي من المسؤولية
Principe juridique
- التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص جراء حوادث المرور لا يجوز معارضته بخطأ في جانب المتضرر إلا في حالتين حصريتين هما تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو ارتكاب خطأ فادح لا يمكن تبريره.
- الخطأ الفادح المقصود كاستثناء من التعويض لا يصلح سندا لتقاسم المسؤولية بين المتسبب في الحادث والمتضرر، بل يترتب عنه عند ثبوت شروطه إعفاء المسؤول وشركة الضمان التي تغطيه من المسؤولية عن جبر الضرر.
- مخالفة نظام المسؤولية الموضوعية المقرر لتعويض متضرري حوادث المرور عبر إقرار تقاسم للمسؤولية استنادا إلى الخطأ الفادح تشكل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.