الجمهرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 74316 الحمد لله 2019/02/11 تاريخه أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/02/14 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق شركة التأمين ***** ***** ضد ***** ***** ***** نائبته الأستاذة ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74316 بتاريخ 11/02/2019 : عدم قبول الدفع القانوني المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كان لا يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل ولا تنظر في نقاط قانونية لم يسبق لمحكمة الموضوع إبداء رأيها فيها.
- الدفع الذي يقع التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب يعد دفعا جديدا ويتعين رده متى كان لا يتعلق بالنظام العام.
- عدم إثارة دفع قائم على مخالفة نص قانوني أمام محكمة الموضوع يمنع من طرحه لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.