Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74170 بتاريخ 11/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بمحام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يتول محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن مشتملة على الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم.
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا، باستثناء النيابة العمومية، إرفاق نسخة من محضر إعلام مستندات الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن لارتباطه بضمانة المواجهة.
- تُعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتلتزم المحكمة بمراقبتها تلقائيا والتثبت من احترامها قبل الخوض في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.