Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77340 بتاريخ 11/02/2019 : منع النزول بالعقاب عن الأقصى عند ثبوت صفة القاصر كمتضرر من الجرائم المنصوص عليها بالفصل 101
Principe juridique
- يخضع تقدير محكمة الموضوع للعقاب لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بحسن تطبيق النص الجزائي الواجب التطبيق على الواقعة، لأن ذلك يشكّل جدلا قانونيا لا يدخل في نطاق السلطة التقديرية المحصّنة من الرقابة.
- يتعيّن أن يكون تعليل الحكم الجزائي قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، وإلا اعتبر الحكم فاقدا لشرط من شروط صحته.
- إذا نصّ المشرّع صراحة على وجوب الحكم بأقصى عقوبة السجن عند تحقق صفة القاصر كمتضرر من الجريمة المنصوص عليها بالفصل 101، فإن المحكمة تُمنع من النزول بالعقاب البدني إلى ما دون الأقصى المقرر لتلك الجريمة ولو تمسكت بظروف التخفيف.
Textes appliqués
- الفصول 10 و 101 و 106 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المتعلق بالمواد السمية-الفصول 11 و 101 و 107 من القانون عدد 54 لسنة 1969-الفصل 53 م ج-الفصل 107 من القانون عدد 54 لسنة 1969-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 101 من قانون الاحالة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.