الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 73895دد 2019/02/11 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقصرين في حق الحق العام بتاريخ 25 ديسمبر 2017 ضد المتهم صبري ين بلقاسم هيشري طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 192دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73895 بتاريخ 11/02/2019 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا أهمل الاعتراف الصريح المعزز بقرائن ثابتة بالملف بما يؤدي إلى تحريف الوقائع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم الجزائي بما يتيح التثبت من ثبوت التهمة أو نفيها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى رغم ثبوت اعتراف صريح بما نسب إلى المتهم وتعززه بتواتر تصريحات المتضررة وتناسقها بوصفها قرائن ثابتة بالملف.
- يعتبر تراجُع المحكمة عن حكم تحضيري أذنت بمقتضاه بإجراء تحريرات مكتبية دون مبرر ودون استيفاء مقتضياته الإجرائية قرينة على إخلالها بواجب الإحاطة بعناصر الإثبات بما ينتهي إلى تحريف الوقائع الثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.