Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39314 بتاريخ 11/02/2019 : ثبوت جريمة الايهام بجريمة بقيام المحكمة على مستندات متماسكة مؤدية للنتيجة

J P 39314/201911 février 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  2. يرفض الطعن بالتعقيب القائم على خرق القانون وضعف التعليل متى تبيّن أن محكمة الأصل أسست قضاءها على مستندات مستمدة من أوراق القضية لا لبس فيها دون خطأ أو سوء تأويل للقانون.
  3. تمارس محكمة التعقيب رقابتها على سلامة تطبيق القانون من خلال التثبت من أن قضاء محكمة الأصل قد شمل كافة عناصر الملف الواقعية والقانونية على نحو يمكّنها من الإشراف على صحة الاستدلال المؤدي للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.