Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80736 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل قانونيا

J P 80736/201912 février 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها من إطلاقات قضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطلبات والدفوعات التي تراها هامشية أو غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل متى أقامت قضاءها على تعليل كاف يبرز أساس اقتناعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.