Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77014 بتاريخ 13/02/2019 : الاختصاص ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الدعوى بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

J P 77014/201913 février 2019

Principe juridique

  1. تعتبر قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة متى تبين لها أن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة أخرى.
  2. يترتب عن تصنيف الأفعال موضوع التتبع ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى التشريع المتعلق بالعدالة الإنتقالية انعقاد الاختصاص للدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف دون القضاء العسكري.
  3. إذا قضت دائرة التعقيب بإبطال الحكم المطعون فيه من حيث مرجع النظر تعين عليها إحالة القضية إلى المحكمة المختصة وفق القواعد المنظمة للاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.