Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59811 بتاريخ 12/02/2019 : لا يترتب بطلان إجراءات الفصل 94م.ا.ج إلا عند ثبوت مباشرة أعمال تفتيش دون إذن قضائي
Principe juridique
- لا يترتب البطلان المنصوص عليه بالفصل 199م.ا.ج إلا إذا ثبتت مخالفة إجراء أساسي من الإجراءات التي رتب القانون على خرقها ذلك الجزاء صراحة.
- أعمال التفتيش على معنى الفصل 94م.ا.ج هي إجراءات مخصوصة تخضع لسلطة قاضي التحقيق في إطار البحث المتعهد به ولا تنطبق إلا عند قيام أعوان الضابطة العدلية بمباشرة تفتيش فعلي دون إذن قضائي.
- عند انتفاء ما يفيد مباشرة تفتيش دون إذن قضائي أو انتفاء ما يفيد الولوج إلى محل السكنى دون الرضا فإن التمسك بمخالفة الفصل 94م.ا.ج يكون غير ذي موضوع ولا يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 54م. ج-الفصل 53م.ا.ج-الفصل 94م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.