Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43809 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص قضاة الأصل لغياب ركن الإسناد متى تأسس على تمحيص أدلة الدعوى

J P 43809/201912 février 2019

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين متى أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في الدعوى.
  2. محكمة الإحالة إثر النقض تتعهد بالملف من جديد وتستقل بتقدير أركان الجريمة وعناصر الإدانة والبراءة وفق دورها كمحكمة أصل ما دام قضاؤها مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلتها.
  3. تقدير حجية شهادة الشهود من إطلاق اجتهاد قضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى كان الأخذ بها أو طرحها مبررا ومتصلا باستخلاص غياب ركن الإسناد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.