Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66183 بتاريخ 12/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 66183/201912 février 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم.
  2. يترتب قانونا على عدم احترام واجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل المنصوص عليه سقوط الطعن بالتعقيب باعتباره جزاء إجرائيا قرره المشرّع صراحة.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن لعدم استيفاء متطلبات الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية يتعيّن على محكمة التعقيب الاقتصار على رفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.