الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 75252 بتاريخ 12 فيفري 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 13 مارس 2018 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** ***** و هم أشقاءه ***** و ***** و ***** و ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75252 بتاريخ 12/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن القيام بالإجراءات المحمولة بالفصل 263 مكرر من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا أحجم نائب الطاعن عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسليم نسخة الحكم المنتقد وفق الإجراءات المتبعة.
- يترتب عن سقوط الطعن وجوب رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعنين بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.