Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79022 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير أدلة الإدانة والبراءة وموازنتها لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع المبنية على القناعة الوجدانية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما هو ثابت بالملف.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم لمجرد مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اقتناع إذا جاء الحكم معللا ومسببا تعليلا سائغا غير مشوب بخرق القانون أو تحريف للوقائع.
- إذا استوفى الحكم مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا من النظام العام يوجب النقض، تعين رفض المطاعن التي تفتقر إلى سند قانوني صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 19/18/17/15/14/13/12/11/5/4/2/1 من القانون عدد 75 لسنة 203 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 35 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2004 المرخ في 2004/02/03 المتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر-الفصل 32 من م ج-305 من م إ ج-الفصل 14 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصلين 62/61 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.