Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62602 بتاريخ 12/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باستثناء النيابة العمومية.
- الجزاء المتمثل في سقوط الطعن يتقرر وجوبا بمجرد عدم احترام أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن، دون اعتبار لملابسات أخرى، لكون إيداعها شرطا شكليا لازما لقبول التعقيب.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن عند الاقتضاء تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.