Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74496 بتاريخ 12/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 74496/201912 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستقراء دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغا وله أصل راسخ بمطروقات الملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر لتبرير قضائها لأن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  3. يستوجب نقض الحكم الجزائي أن يكون التعليل قاصرا أو غير متصلا بأوراق الملف على نحو من شأنه التأثير على وجه البت في القضية، أما إذا كان التعليل كافيا ومتصلا بالأوراق فلا محل للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.