Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78398 بتاريخ 13/02/2019 : انتقال الاختصاص إلى الدوائر القضائية المتخصصة متى تعلق التتبع بانتهاك جسيم لحقوق الإنسان

J P 78398/201913 février 2019

Principe juridique

  1. قواعد الإختصاص الحكمي من النظام العام وتعدّ قواعد آمرة تثيرها محكمة التعقيب ولو لأول مرة ويمكنها التمسك بها من تلقاء نفسها كلما تبيّن أن مرجع النظر ينعقد لمحكمة أخرى.
  2. متى كانت الأفعال موضوع التتبع تندرج ضمن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى التشريع المتعلق بالعدالة الإنتقالية فإن مرجع النظر ينعقد للدوائر القضائية المتخصصة ويخرج النزاع عن اختصاص القضاء العسكري.
  3. إذا انتهت محكمة التعقيب إلى إبطال الحكم أو القرار المطعون فيه من حيث مرجع النظر تعيّن عليها إحالة ملف القضية على المحكمة المختصة لمواصلة النظر طبق قواعد الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.