Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68136 بتاريخ 13/02/2019 : يوجب نقض قرار دائرة الإتهام متى قام على تحريف الوقائع بما يفسد التعليل
Principe juridique
- تقدير دائرة الإتهام للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية لا يكون بمنأى عن رقابة التعقيب إذا لم يُبنَ على تعليل واقعي وقانوني منسجم مع ما أفرزته الأبحاث ودون تحريف.
- قيام قرار دائرة الإتهام على تحريف الوقائع أو على تعليل غير مطابق لما ورد بالأبحاث يُعدّ سوء تعليل يوجب نقض القرار لفساد الأساس الذي انتهى إليه.
- عندما تتخذ دائرة الإتهام قرارا باستكمال التحقيق فإن بتّها في الأصل دون تعليل سبب العدول عن إتمام الأعمال المأذون بها، متى كان لها تأثير هام على وجه الفصل، يُورث القرار ضعف التعليل المستوجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفقرة 3 من الفصل 116 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.