الجمهورية التونسية. وزارة العدل محكمة التعقيب -------------------------------------------------------------------------------- قرار عدد: 78419 تاريخ القرار: 2019/04/13 المطلب عدد: -------------------------------------------------------------------------------- الحمد لله وحده،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78419 بتاريخ 13/04/2019 : نقض القرار الجزائي عند قصور التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا ومبنیا على دراسة وتحليل عناصر القضية ومعطياتها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بعيب يوجب نقضه.
- لا يكون الحكم سليما من خرق القانون إذا اقتصر في الإدانة على إعادة سرد الأقوال دون بيان عناصر الاستدلال المستمدة من أوراق القضية على نحو يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
- وجوب التعليل يقتضي مواجهة الدفوعات الجوهرية وتمكين المتهم من حقوق الدفاع، وأي إغفال لذلك يفضي إلى قصور التعليل المؤثر الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.