الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 75098 بتاريخ 12 فيفري 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 22 مارس 2018 من قبل الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهمين ***** بن ***** ***** و ***** ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** ***** ضد الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75098 بتاريخ 12/02/2019 : بطلان الحكم عند اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- يكون الحكم باطلا إذا ثبت اختلاف تركيبة الهيئة الحاكمة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة.
- يعدّ التثبت من تطابق تركيبة الهيئة الحاكمة بين الحكم ومحضر الجلسة من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
- تتعين نقض الأحكام التي تثبت مخالفتها لمقتضيات صحة تركيبة الهيئة الحاكمة باعتبارها مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- النظام العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.