Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 416 بتاريخ 14/02/2019 : يعفى الطاعن من تبليغ مستندات التعقيب لمن لم تشملهم عريضة الطعن

J P 416/201914 février 2019

Principe juridique

  1. يجوز الطعن بالخطأ البيّن في الإجراءات الجزائية متى استدعى سدّ فراغ إجرائي، وذلك بالاستناد إلى قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها الإطار العام للإجراءات عند عدم وجود تنظيم صريح بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يتحقق الخطأ البيّن عندما ينبني قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناتج عن سهو أو غفلة في تطبيق مقتضيات الإجراء بما يؤدي مباشرة إلى ترتيب نتيجة السقوط دون موجب قانوني صحيح.
  3. لا يلتزم الطاعن بتبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلا لمن شملتهم عريضة الطعن، فإذا انحصر الطعن في الدعوى العمومية دون غيرها انتفى موجب إدراج غير المعنيين ضمن قائمة المعقب ضدهم وانتفى تبعا لذلك موجب التبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.