Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75020 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 75020/201915 février 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة والموازنة بينها يدخل في اجتهادها المطلق، ومتى استندت في ترجيحها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف فلا يكون ذلك محلا للنقض.
  3. يقتضي الفصل 150 من مجلة الاجراءت الجزائية أن الحكم بترك سبيل المتهم يكون واجبا عند عدم قيام الحجة، ويعد تعليل محكمة الموضوع مستساغا إذا أبرز عدم قيام دليل مطلق على الإدانة دون مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.