Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69804 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 69804/201915 février 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن القانونية المثارة لديها، فلا تتناول من تلقاء نفسها ما لم يعرض عليها من أوجه الطعن.
  2. ترجيح محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وتكوين قناعتها على ضوء وجدانها الخالص يعد من مسائل الواقع الداخلة في سلطانها التقديري ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. إذا لم تقم الحجة على ارتكاب المتهم لما نسب إليه تعين الحكم بترك سبيله، ويكون تطبيق هذا المبدأ سليما متى عللت محكمة الموضوع قضائها تعليلا سائغا غير مشوب بخطأ في تطبيق القانون أو خرق له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.