الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 0795 2019/2/18 :تاریخه قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المرفوع الى كتابة هذه المحكمة بتاريخ 2019/1/15 من السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب استجابة لطلب المسماة ***** ***** المضمن بكتابة وكالة الدولة العامة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0795 بتاريخ 18/02/2019 : الاستجلاب يبرّر بسحب القضية عند قيام شبهة جائزة تمسّ حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية المقرّرة.
- يُستجاب لطلب الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة من شأنها المساس بحسن سير العدالة بما يقتضي سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة.
- لا يتوقف تقرير الاستجلاب على الحسم في مشروعية التخوف المعروض متى كان الإجراء ضروريا لتلافي الشبهة الجائزة حماية لحياد القضاء وحسن سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.