Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76264 بتاريخ 18/02/2019 : اعتبار مستعمل الدراجة المتوقفة لأجل الإصلاح مترجلا يوجب التعويض الآلي
Principe juridique
- لا يندرج ضمن نظام التعويض القائم على جدول تحديد المسؤوليات إلا من ثبتت له صفة سائق عربة برية ذات محرك وقت الحادث، بحيث ينتفي تطبيقه عند غياب فعل السياقة أو توقف العربة عن السير.
- يُعتبر مستعمل الدراجة النارية الذي يكون بصدد إصلاحها وقت الحادث في حكم المترجل، فيخضع لنظام التعويض الآلي المقرر للمترجلين لا لنظام نسب المسؤولية الخاص بالسائقين.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع متى تعلّقت بمصالح الخصوم ولم تكن مما يتصل بالنظام العام، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل قضاة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 90 م ط-الفصل 123 م ت-الفصل 122 من نفس المجلة-الفصل 127 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.