Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69011 بتاريخ 18/02/2019 : سقف التغطية بعقد التأمين حدّ أقصى لمسؤولية المؤمن تجاه المتضرر في الدعوى المباشرة
Principe juridique
- مسؤولية المؤمن تجاه المتضرر في إطار الدعوى المباشرة تبقى مقيدة بمبلغ التأمين وسقف التغطية المحدد بعقد التأمين ولا يجوز إلزامه بما يتجاوز الحدّ التعاقدي للتحملات.
- إعلام المؤمن بتحقق الخطر داخل الأجل التعاقدي يعد شرطا لنفاذ الضمان وعلى من يطلب التمتع بمفاعيل عقد التأمين إثبات حصول هذا الإعلام ولا يجوز تحميل المؤمن عبء إثبات عدم حصوله باعتباره إثباتا لأمر سلبي.
- واجب الإنفاق بين الزوجين يقوم على تشاركية تحمل الأعباء الأسرية بما يجعل الضرر المادي اللاحق بأحدهما إثر فقد الآخر قابلا للتعويض متى ثبت وجوده وفق ما يستخلصه قضاة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 217 من المجلة الجزائية-الفصل 15 من كراس الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 07 من عقد التامين-الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 26 من مجلة التأمين-الفصل الثالث من مجلة التأمين-الفصل 10 من نفس المجلة-الفصل 15 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 242 م ا ع-الفصل 23 من مجلة الاحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.