Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74935 بتاريخ 18/02/2019 : شمول تدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا

J P 74935/201918 février 2019

Principe juridique

  1. مفهوم عدم التأمين الوارد بالنص المنظم لتغطية صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور يندرج ضمنه عدم التأمين مطلقا متى جاءت عبارة النص مطلقة دون تخصيص.
  2. لا يجوز استبعاد حالة عدم التأمين مطلقا من نطاق تطبيق النص الخاص المنظم لتدخل الصندوق وإخضاعها للقانون العام ما لم ينص المشرع صراحة على هذا الاستبعاد.
  3. يرتبط تفعيل تدخل الصندوق عند التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان بوجوب إعلامه داخل الأجل القانوني من قبل الجهة المخولة بذلك، ويترتب عن احترام هذا الإجراء ترتيب آثار التدخل وفق شروطه القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ط-110 و 115 م ت-الفصلين 172 و 173 م ت-الفصل 167 من م ت-الفقرة الثانية من الفصل 120 م ت-الفقرة أ من الفصل المذكور-الفصل 118-قانون 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.