الجمهرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 76209 تاريخه 2019/02/18 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/04/27 من طرف الشركة ***** للتأمين وإعادة التأمين ***** نائبها الأستاذ ***** ***** ***** ضد القائمان بالحق الشخصي /1/ ***** ***** /2 *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76209 بتاريخ 18/02/2019 : مصاريف العلاج ثابتة بالفواتير تحمل على مطابقتها للتعريفات الإطارية ما لم يثبت العكس
Principe juridique
- الفواتير والوصولات المسلمة للمتضرر بعنوان مصاريف العلاج تُحمل على مطابقتها للتعريفات الإطارية الواجب احترامها من طرف المؤسسات الصحية، ولا يُطرح اعتمادها إلا إذا قدمت الجهة الطاعنة ما يفيد مخالفتها لتلك التعريفات.
- الترفيع في مبلغ الغرامات أو التعويضات بنسبة معينة يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
- الطعن الذي يقتصر في جوهره على مجادلة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع تقديرها للتعويض يُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق مراقبة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.