Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76209 بتاريخ 18/02/2019 : مصاريف العلاج ثابتة بالفواتير تحمل على مطابقتها للتعريفات الإطارية ما لم يثبت العكس

J P 76209/201918 février 2019

Principe juridique

  1. الفواتير والوصولات المسلمة للمتضرر بعنوان مصاريف العلاج تُحمل على مطابقتها للتعريفات الإطارية الواجب احترامها من طرف المؤسسات الصحية، ولا يُطرح اعتمادها إلا إذا قدمت الجهة الطاعنة ما يفيد مخالفتها لتلك التعريفات.
  2. الترفيع في مبلغ الغرامات أو التعويضات بنسبة معينة يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
  3. الطعن الذي يقتصر في جوهره على مجادلة العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع تقديرها للتعويض يُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق مراقبة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.