Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78773 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة سلطتها التقديرية في تقدير القرائن

J P 78773/201915 février 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه وفقا للمعيار الذي يقرره الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يقتصر تدخل محكمة التعقيب في قرارات دائرة الإتهام على مراقبة حسن التعليل بما يبرز الأسس القانونية والواقعية التي تفضي فعلا إلى النتيجة المعتمدة.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تمحيص الوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج منها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.