الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 78773 جلسة 15 فيفري 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 جوان 2018 من طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيهما ***** و ***** ضد النيابة العمومية وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78773 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة سلطتها التقديرية في تقدير القرائن
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه وفقا للمعيار الذي يقرره الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يقتصر تدخل محكمة التعقيب في قرارات دائرة الإتهام على مراقبة حسن التعليل بما يبرز الأسس القانونية والواقعية التي تفضي فعلا إلى النتيجة المعتمدة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تمحيص الوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج منها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.