Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71105 بتاريخ 18/02/2019 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من صميم سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا

J P 71105/201918 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتائج القانونية التي انتهى إليها.
  2. لا يقبل الطعن المؤسس على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الأصل باجتهاد مقابل متى استوفى الحكم شرط التعليل.
  3. يبقى تسليط العقاب المناسب من الاختصاص المطلق الخاضع لوجدان قضاة الأصل متى كان منتهى اجتهادهم حسن التعليل ومستساغ التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.