الجمهرية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 81225 تاريخه 2019/02/18 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/10/02 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق شركة التأمين "***** ***** ***** ***** " ضد القائمة بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81225 بتاريخ 18/02/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بمطعن قانوني لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- إثارة دفع يتعلق بتكييف الحادث باعتباره ذا صبغة شغلية لأول مرة في مرحلة التعقيب يجعله دفعا جديدا يتعين رده لعدم سبق طرحه على قاضي الموضوع.
- لا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى بحث عناصر لم تعرض على محكمة الموضوع ولم تتناولها في حكمها، إذ لا يجوز تحويل التعقيب إلى درجة تقاض جديدة في الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.